صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2012م.
2005م.
2022م.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
واجبات السلطات.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
تشريعية.
قضائية مستقلة.
شعبية منتخبة.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1947م.
1962م.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

مجلس خاص للملوك.
وزارة التحول الرقمي.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
هيئة للثقافة والتراث.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

من أهداف سيادة القانون:

تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.

من وظائف الدستور الأساسية:

تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
إدارة المؤسسات الحكومية.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

المعاهدة البريطانية – الأردنية.
الاستقلال الكامل.
إنشاء مجلس الأمة.
اعتماد عمان كعاصمة للدولة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

المحسوبية.
العدالة والمساواة.
الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
العسكرية والدينية والتربوية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

الدستور هو:

مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.