إجابات التقويم والمراجعة

إجابات التقويم والمراجعة

العدّة

السؤال الأول:

أبينُ المقصود بمفهوم العِدّة.

العِدّة: مُدَّة زمنية مُحددة من الشرع تنتظرها المرأة المطلقة أو الزوجة المتوفّى عنها زوجها قبل أن يجوز لها الزواج من رجل آخر.

 

السؤال الثاني:

أُوَضحُ الحكمة من مشروعية العِدّة.

  1. تمكين الزوجين من الرجوع إلى حياتهما الزوجية والأسرية في حالة تطليق الرجل زوجته بعد الدخول والتثبت من براءة الرحم وخلوه من الحمل؛ لكيلا تختلط الأنساب.
  2. إظهار الوفاء للزوج المتوفّى؛ حُزنًا وحدادًا عليه في حالة وفاته بعد عقد الزواج؛ سواء أدخل بزوجته، أم لم يدخل. والتثبت من براءة الرَّحِم وخلوه من الحمل؛ لكيلا تختلط الأنساب.

 

السؤال الثالث:

أعلل: لا ترث المرأة زوجها عند وفاته في العِدّة إذا كانت عِدّتها بسبب الطلاق البائن.

لأن الطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجية بينهما.

 

السؤال الرابع:

أُبَيّن الحكم الشرعي في كل حالة من الحالات الآتية:

أ- عَقْدُ رجل على امرأة تُوفي عنها زوجها قبل انتهاء عِدّتها.

حرام / لا يجوز.

ب- خروج امرأة متوفى عنها زوجها في أثناء عدتها نهارًا لزيارة أهلها، ثمّ مَبيتها في بيت الزوجية.

جائز.

ج- تَطَيّبُ امرأة مُتوفّى عنها زوجها في أثناء عِدّتها.

لا يجوز؛ لأن عليها تجنب الزينة ومظاهرها.

د- تزوج امرأة غير مدخول بها بعد ثلاثة أشهر من وفاة زوجها الأول.

لا يجوز؛ لأن عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

 

السؤال الخامس:

أسْتَخرج من الآيات الكريمة الآتية مُدّة العِدّة بحسب حالة المرأة وسبب الفراق:

الآية الكريمة

حالة المرأة وسبب الفراق

مدّة العدّة

قال تعالى: "وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ".

المطلقة

ثلاثة قروء (3 حيضات)

 

قال تعالى: "وَالَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُم إنِ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّائِي لَمْ يَحِضْنَ".

المطلقة المدخول بها ولا تحيض

ثلاثة أشهر قمرية

قال تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

توفي عنها زوجها وهي مدخول بها، وغير حامل

أربعة أشهر وعشرة أيام

قمرية

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا".

المطلقة غير المدخول بها

لا عدة عليها

 

السؤال السادس:

أختار الإجابة الصحيحة في كلّ مما يأتي:

1- إذا طلقت المرأة قبل الدخول فإنها:

أ- تعتد ثلاثة قروء.

ب- لا تعتد.

ج- تعتد أربعة قروء.

د- تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.

2- عدّة المرأة المطلقة بعد الدخول إن كانت من ذوات الحيض هي:

أ- أربعة أشهر وعشرة أيام.

ب- ثلاثة أشهر قمرية.

ج- أربعة قروء.

د- ثلاثة قروء.

3- إذا كانت المرأة المتوفّى عنها زوجها بعد الدخول غير حامل، فإنّ عِدّتها:

أ- ثلاثة قروء.

ب- ثلاثة أشهر قمرية.

ج- أربعة أشهر وعشرة أيام.

د- أربعة قروء.

4- عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول هي:

أ- ثلاثة أشهر قمرية.

ب- أربعة قروء.

ج- أربعة أشهر وعشرة أيام.

د- ثلاثة قروء.

5- تكون عدّة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها بعد الدخول:

أ- بوضع الحمل.

ج- ثلاثة قروء.

ب- ثلاثة أشهر قمرية.

د- أربعة أشهر وعشرة أيام.

6- الحكم الشرعي لحداد المرأة على زوجها في أثناء أشهر العِد~ة هو:

أ- التحريم.

ب- الكراهة.

ج- الإباحة.

د- الوجوب.

إعداد : شبكة منهاجي التعليمية

03 / 10 / 2023

النقاشات